عبد الرزاق الصنعاني

112

المصنف

وهب لابنه ناقة ، فرجع فيها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فردها عليه بعينها ، وجعل ( 1 ) نماءها لابنه . باب الهبة إذا استهلكت ( 16548 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب لرجل هبة وقد هلكت ، فكتب أن يرد قيمة ( 2 ) هبته يوم وهبها . ( 16549 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يرجع الرجل في هبته ، فإن كانت قد استهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها . ( 16550 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بكر عن سعيد بن جبير ، وعن طاووس عن الشعبي قالا في الهبة : إذا استهلكت فلا رجوع فيها ( 16551 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : تفسير استهلاك الهبة أن يبيعها ، أو يهبها ، أو يأكلها ، أو يخرج من يده إلى غيره ، فهذا استهلاك ، قال سفيان : وكان بعض من يشار إليه يقول : إذا تغيرت أو أحدث فيها حدثا ، فلا رجوع فيها ، من نحو أرض وهبت له فزرع فيها زرعا ، أو ثوبا صبغه ، أو دارا بناها ، أو جارية ولدت ، أو بهيمة ولدت ، فرجع ( 3 ) فيها واهبها إذا كانت عند الموهوب له ، ولا يرجع

--> ( 1 ) في ( ص ) ( جعلها ) . ( 2 ) في ( ص ) ( قيمته ) خطأ ( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( يرجع ) وفيما سيأتي بعد ( فلا يرجع ) .